غرامات مالية على مخالفين لإدارة محافظ استثمارية دون ترخيص

المؤلف: الاقتصادية08.10.2025
غرامات مالية على مخالفين لإدارة محافظ استثمارية دون ترخيص

أفصحت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية عن صدور قرار مُبرَم من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، يحمل الرقم 2101/ل.س/2020 ويعود لتاريخ 15/05/1442هـ، الموافق 30/12/2020م. وقد صدر هذا القرار في القضية المرفوعة من قِبل النيابة العامة (والتي أحيلت إليها من قِبل هيئة السوق المالية) ضد كل من: عبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي، وأحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري. وقد أفضى منطوق القرار إلى إثبات إدانة المذكورين بمخالفة أحكام المادة (الحادية والثلاثين) من نظام السوق المالية، وكذلك المادة (الخامسة) من لائحة أعمال الأوراق المالية. ويعود سبب الإدانة إلى مشاركتهما في القيام بعمل من أعمال الأوراق المالية، والمتمثل تحديداً في نشاط (الإدارة)، وذلك من خلال تقديمهما خدمات إدارة المحافظ الاستثمارية في نطاق عقود فروقات العملات الفورية والآجلة، بالإضافة إلى السلع والعملات الرقمية والأسهم، وذلك دون الحصول على الترخيص اللازم والمطلوب من هيئة السوق المالية. وقد تضمن القرار أيضاً فرض طائفة من العقوبات عليهما، وذلك على النحو التالي:

 

أولاً: فيما يتعلق بعبدالرحمن بن مرزوق بن راشد السحيمي:

تقرر فرض غرامة مالية عليه، قُدّرت بمبلغ (30,000) ثلاثين ألف ريال سعودي.

 

ثانياً: فيما يخص أحمد بن سعد بن شويل بن عبدالله الأسمري:

تقرر فرض عقوبة مالية عليه، بلغت قيمتها (50,000) خمسون ألف ريال سعودي.

 

 

سياسة الخصوصية

© 2025 جميع الحقوق محفوظة